الفاضل الهندي

75

كشف اللثام ( ط . ج )

على الأرض وعلى السفح ، واستحباب سد الخلل بنفسه وبرحلة . ( و ) يكره ( راكبا وقاعدا ) لما عرفت ، وظاهر التذكرة ( 1 ) الاتفاق ، وسمعت عبارتها آنفا ، وقد يستحبان كما أشرنا إليه . ( الثالث : ) ( الأحكام ) ( الوقوف الاختياري بعرفة ركن ) كالاضطراري ، وإنما اقتصر عليه ليعلم أنه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراري عمدا ، بل ( من تركه ) أي الاختياري ( عمدا بطل حجه ) وإن أتى بالاضطراري كما في الشرائع ( 2 ) ، ويعطيه النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والنافع ( 7 ) لاطلاق الأخبار وبأنه لا حج لأصحاب الأراك ( 8 ) . واء ما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه علماء الاسلام كافة كما في التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ، وفي الأخبار : أن الحج عرفة ( 11 ) . ( والناسي ) للاختياري والمعذور ( يتدارك ) ليلا ( ولو قبل الفجر ) متصلا به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا ، والأخبار به كثيرة ( 12 ) ، وفي الجاهل وجهان . ( فإن فاته ) الوقوف ( نهارا أو ليلا ) أي كلاهما ( اجتزأ بالمشعر ) وتم حجه عندنا للأخبار ، وهي كثيرة مستفيضة ( 13 ) ، والاجماع كما في

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 371 س 16 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 253 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 520 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 367 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 250 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 588 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 86 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 25 ب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 10 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 373 س 3 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 719 س 22 . ( 11 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 1003 ح 3015 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 55 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 55 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر .